للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا عبرة للون على صحة النكاح من عدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج رجل أسمر من امرأة بيضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في زواج الأسمر من بيضاء أو العكس إذا ما استوفى الزواج شروطه وأحكامه الشرعية، لأن اللون ليس من الكفاءة المعتبرة شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>