للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزواج من امرأة ترقق حاجبيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تنزع المرأة قليلا من شعر حاجبها ليصبح أرّق بحجة أن حاجبها به تشوه وتريد أن تصبح مقبولة الشكل. ما حكم الزواج من امرأة تفعل هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بحاجبها تشوه حقيقي كطول شعره عن المعتاد ونحو ذلك فلا حرج عليها في إزالة التشوه، وأما إن كان لمجرد التجمل والزينة فهو من النمص المحرم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٤٩٤.

وأما الزواج ممن تفعل ذلك فلا حرج فيه، وينصحها زوجها ويذكرها بالحكم الشرعي لما تفعل، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في فعل ذات الزوج للنمص ونحوه من الزينة إن حصل بإذنه وعلمه، والمنع منه مطلقا هو الراجح كما بينا في الفتوى رقم: ٢٢٢٤٤.

وينبغي لمن أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين والخلق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ١٣٢٤، والفتوى رقم: ١٤٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>