للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج ممن ينتمي للإخوان المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزواج ممن ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك سيما إن كان ذا خلق ودين لأن أولى ما يحرص عليه في الزوج هو التقوى والدين، فالخاطب إذا كان ذا خلق ودين صحيح المعتقد فلا يضره أن يكون من الإخوان أو غيرهم من جماعات المسلمين، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٧٥٢٦، ٣٨٨٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>