للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا اعتبار لاختلاف لون البشرة في النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج أسمر ببيضاء وأبيض بسمراء، لقد سمعت أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس.. فهل هذا الحديث جاء في هذا السياق.. نوروني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث ضعفه أكثر أئمة الحديث، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٤٥٢٠، والحديث لم يأت في السياق المذكور، ولا حرج في زواج أسمر ببيضاء ولا أبيض بسمراء، فاللون لا عبرة به في صحة النكاح من عدمه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٥٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>