للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا وصية لوارث]

[السُّؤَالُ]

ـ[شرعاً هل يستطيع المسلم أن يتحكم بماله قبل الوفاة (مثلاً بكتابته لزوجته) مع وجود ورثة شرعيين بعد وفاته وماهي النسبة الشرعية لذلك إن كان هناك تحديد لذلك، وهل التحديد بالثلث مقتصر على الوصية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث" [رواه الدارقطني وهو صحيح] . وعليه فليس لهذا الرجل أن يوصي لزوجته بشيء يخصها لأنها من الورثة فإن أوصى لها بشيء آل الأمر إلى بقية الورثة فإن أجازوا فلها وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>