للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تصرف المرء فيما وهب له ببيع أو غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت في دورة خارجية منذ فترة وأعطينا فيها لكوننا مهندسي كمبيوتر (جهاز كمبيوتر نقال) لكل فرد من طرف الشركة التي تدربنا، والآن أفكر في بيعه لعدم حاجتي إليه في العمل، فهل يجوز ذلك، علماً بأن الشركة التي أعمل بها ليس لها أي علم بالموضوع ولدي جهاز آخر قد منحتني إياه أتولى من خلاله تأدية عملي، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي منحتك الجهاز المذكور ملكتك إياه مطلقاً فلك الحق في التصرف فيه كيف شئت بيعاً وهبة وإجارة ونحو ذلك من التصرفات المشروعة، ولا يلزم أن تُعلم شركتك أو أو تستأذن منها في بيعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>