للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تزويج الأب بعض أبنائه دون بعض]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام والدي بتزويج أخي ٣ مرات على نفقتة الخاصة وهو يطالب بالرابعة، مع العلم بأن أخي ليس بحاجة إلى المال فهو موظف ونحن لم يزوجنا ولا مرة ٣ أولاد وبنتان، فهل لنا الحق بالمعارضة على الزواج لأن فيه تبذيرا لأموال والدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده، فلا يجوز له له تفضيل بعضهم على بعض في العطية، ولكن إن وجد مسوغ شرعي للتفضيل فلا حرج، ومن ذلك حاجة أحد الأبناء للزواج ولو بأكثر من واحدة، مع عدم حاجة غيره من إخوانه له ولا يسمى هذا تبذيراً، وكون هذا الأخ يعمل موظفاً قد لا يعني عدم حاجته إلى الإعانة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٥٧٣٥.

ومن كان منكم في حاجة إلى الزواج فلا مانع من أن يطلب ذلك من أبيه، وينبغي للأب مساعدته، خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على الأب أن يزوج من ليس له مال من أبنائه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٣٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>