ـ[لي ابنتان متزوجتان ساعدت في زواجهما أنا ووالدهم بحوالي ٢٠٠٠٠ جنيه لكل ابنة ولي ولد طبيب أسنان سوف نساعده في زواجه بمبلغ من المال سوف يصل إلى حوالي ٣٠٠٠٠ جنيه ولكنه يطالب بشقة تمليك أو عيادة فكيف نتصرف دون أن نغضب الله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب التسوية بين الأولاد في العطية، سواء في ذلك الذكور والإناث على الراجح، ويحرم تفضيل بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز، ونحو ذلك.
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.
وعلى هذا، فما زاد على مقدار ما أُعطي للابنتين، ولم يكن له مسوغ شرعي، فلا يجوز أن يعطى للولد.