للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيفية توزيع العادة السنوية الممنوحة من الدولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسعد الله أوقاتكم بكل خير ...

سؤالي: يا سماحه الشيخ يخص نصيب الشخص الواحد من العادة السنوية التي تمنحها الدولة للمواطن وحيث إن الوالد متوفى وعادته السنوية ٤٠٠٠ ريال وحسب نظام الجهة المانحة أن من لديهم عادة من الأبناء غير مستحقين لها وأنه لا يتم صرف المبلغ إلا عند تقديم المستندات ووكالات من أربعه أشخاص من العائلة وهم الزوجة وابن قاصر وابنتان قاصرتان وان البنات المتزوجات لا يطلب عليهن وكالة وليس لهن عادة سنوية كما أنه يوجد ابن غير قاصر ولكن ليس لديه عادة سنوية ولا يتم طلب وكالة من الجهة المانحة عليه فهل له حق بالعادة.

أفيدونا حتى يتسنى لنا إعطاء كل ذي حق حقه من العادة ومعرفه حصة كل شخص حتى يتم إعطاؤها له وذلك حسب الشرع. وذلك بأنه هل يتم تقسيم المبلغ بالتساوي على الأربعة ممن طلب عليهم الوكالات؟

أم هل يتم تقسيم المبلغ لمن ليس لديه عادة سنوية ممنوحة من الدولة؟

أم أنها تعتبر تركة وتصرف حسب صك حصر الورثة، أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العادة السنوية إذا كانت منحة أو هبة من الدولة – كما ظهر لنا من سؤالك - فإنه يرجع في كيفية توزيعها إلى الشروط والكيفية التي تحددها الدولة، ولا تعتبر تركة، وذلك لوجوب الالتزام بشرط الواهب إذا كان لا يخالف الشرع، وعلى ما ذكرته من نظام الجهة المانحة من أن هذه العادة تعطى لمن ليس له عادة سنوية من الأبناء فيجب عليكم الالتزام بذلك، أما مسألة تقديم الوكالات فالذي يظهر لنا أن هذا من باب إتمام الإجراءات وليس له علاقة باستحقاق العادة، والأحوط أن تستفسر من الجهة المانحة عن المستحقين لهذه العادة بالتفصيل وتلتزم بذلك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٩٠٤٥، ٢٨٦٤٠، ٩٥٢٥٣، ١١٤٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>