للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في قبول الرجل هبة زوجته إن كانت بطيب نفس لا حياء]

[السُّؤَالُ]

ـ[وفقكم الله على ما تعملون

زوجتي تحصلت على ميراث من أبيها، هل يحق لي تخليص ديون علي من هذا المال، مع العلم بأن جميع الدين صرفته على الفرح وهي تعلم ذلك وهي من عرضت علي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رضيت الزوجة وطابت نفسها بهبة بعض مالها لزوجها فلا مانع من ذلك شرعاً، ولا حرج على الزوج في قبوله سواء كان مصدر المال الإرث أو العمل أو الصداق أو غير ذلك، وسواء صرفه في دينه أو على بيته ... قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:٤} ، أما إذا كان ذلك بغير طيب نفس أو حياء منها، فإنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وللمزيد عن هذا الموضوع انظر الفتوى رقم: ٣٣٨٠٣ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>