للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بين الهبة والوصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة ورزقني الله ببنت واحدة عمرها ثلاث سنوات فهل يجوز لى أن أكتب لها ميراثي عن أبى وهو جزء من عقار على المشاع مع إخوتي وأولاد عمتي مع العلم بأنني أمتلك قطعتي أرض أخريين إحداهما مباني والأخرى في مخصص قرية سياحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود أن تهبيها ما تريدين في حياتك بحيث ينتقل هذا الموهوب من ملكك إلى ملكها فلك ذلك.

وإن كان المقصود أن تهبيها ما سبق بعد وفاتك فهي وصية لاغية لا تنفذ إلا إن أقرها الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره.

وانظري الفتوى رقم:

١٤٧٥٩، والفتوى رقم: ١٢٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>