للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يعلم سائر الأبناء إذا كتب أرضا لأحدهم سدادا لدينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ثانيا في الفتوى رقم (٥٥٤٧٦) هل يشترط لكتابة مقابل الدين لابني أن أعلم أبنائي بذلك.

منتظر ردكم بالله عليكم سريعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

٢- فإذا كانت الأرض التي ستعطيها لابنك بمقدار دينه الثابت في ذمتك دون زيادة فلا يشترط إعلام بقية أبنائك بذلك، أما إذا زادت عن مقدار دينه، فالواجب هو إخبارهم وموافقتهم، لأن العدل بين الأبناء في العطية واجب، إلا إذا وافقوا على التفضيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>