للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قبول هبة المال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب يرابي، وقد أعطاني ديكا روميا كهدية، فهل يجوز أن آكل منه؟ وإن كان لا يجوز فكيف أتصرف فيه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه مما ينبغي لك فعله أن تقوم بنصح قريبك هذا وتحذره من الربا وتذكره بعقوبته الدنيوية والاخروية إذا لم يتب إلى الله عز وجل ويقلع عن التمادي فيه.

أما بخصوص ما أهداه لك فهذا ينظر فيه فإن كان له مال آخر حلال فإنه لا مانع من قبول هديته وإن كان الورع عدم ذلك.

أما إذا لم يكن له مال غير هذا المال الحرام فلا يجوز لك قبول هديته، وانظر الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

وحيث ثبتت الحرمة فلك أن ترجع هذا الديك إلى صاحبه، وإن تعذر فأعطه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>