للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم هبة الدولة المشروطة بشراء أسهم والتعامل مع البنوك]

[السُّؤَالُ]

ـ[جعلت الدولة هبة للفلاحين ولكن يشترط فيهم شراء أسهم من شركة التأمين والتعامل مع بنوك ربوية

فهل يجوز أخذ هذه الهبة؟ علما بأن الفلاح لا يرجع مما أخذ شيئاً. أفيدونا بالجواب جزاكم الله خيرا. ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اشترطت الدولة لإعطائكم الهبة شرطين:

أما الأول: فشراء أسهم من شركة التأمين، وحكم هذا الشرط متوقف على نوعية التأمين، فإن كان إسلامياً جاز شراء الأسهم وإلا لم يجز. وانظر الفتوى رقم:

٣٣١٩.

وأما الثاني: فالتعامل مع البنوك الربوية ولا شك أن ذلك محرم. وانظر الفتوى رقم:

٢٤٢٠.

والحاصل أنه إن كانت الهبة المذكورة لا يتوصل إليها إلا بمقارفة أمر محرم فلا يجوز أخذها، وما عند الله خير وأبقى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>