للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خاف على نفسه الموت فسجل قطعة أرض باسم زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل سجل قطعة أرض باسم زوجته رغم أنه اشتراها من ماله الخاص وأولاده يعلمون ذلك، وسبب تسجيلها باسمها خوفه على نفسه من الموت بسبب مرضه وأولاده كانوا صغارا، وقد توفيت المرأة الآن وزوجها حي، فهل قطعة الأرض هذه تعتبر للزوج أم تقسم على الورثة..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل قد سجل هذه الأرض باسم زوجته على وجه التمليك بحيث يحق لها التصرف فيها كباقي أموالها، والحال أن ذلك تم في صحة المعطي وتمام عقله، فإن هذه الأرض صارت فعلا ملكاً لهذه الزوجة المتوفاة تقسم على أهل تركتها كسائر أموالها.

أما إن كان ذلك مجرد تسجيل يقصد به حفظ تلك القطعة لا التمليك فالأرض لا تزال ملكاً لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: ١٩٣٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>