للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هبة الوالدة لأحد أولادها دون الباقين لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تعطيني والدتي حصتها في ميراث والدي، وكذلك أخي المتوفى عن طيب خاطر، ولكنني أخاف من الله تعالى أن أقوم بهذا العمل؛ لأن لي أخا مع أربع أخوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأي من الوالد أو الوالدة أن يهب بعض أولاده ويحرم آخرين لأن هذا خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد سبق لنا أن بينا أنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده، فإن لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما في الفتوى رقم: ١٠٣٥٢٧. والفتوى رقم: ١٠١٢٨٦.

ومن خلال ما تقدم تعلم أنه لا يجوز لوالدتك أن تهب لك نصيبها من الميراث وحدك دون بقية أبنائها وبناتها لأنها مأمورة بالعدل في عطيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>