للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده إرثا أو هبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الإذن منكم، أبسط عليكم ما يلي:

بعد أن تقدمت السن بوالدي وهو يمتلك قطعا من الأرض أراد أن يفوت فيها بدون مقابل إلى أبنائه السبعة (٤ ذكور و٣ إناث) ، على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا العمل شرعي، وإلا فماهي القاعدة الشرعية؟ جزاك الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده على سبيل الإرث في الفتوى رقم: ١٤٩٠٩.

وأما تقسيمه بينهم على سبيل الهبة فهو جائز، ويمضي إذا حاز الموهوب له حصته، وراجع في تفصيل حكم ذلك وكيفيته الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٣٠٩٢٦.

ونحيطك علما بأن هذا الموقع تابع للشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس تابعاً للشيخ القرضاوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>