للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدم التسوية في العطية إذا كانت برضا الأبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي٦٥ سنة ولي ٣ ذكورو٣ بنات وقد اخترت أكبرهم (ذكر) لكي يقوم بشؤونهم ويصلح بهم وكتبت له البيت، وأريد أن أعرف هل أنا مخطئة بحق الباقين؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التسوية بين الأبناء في العطية، وذلك في الفتاوى التالية: ٦٢٤٢ / ٣٦٥٥٣ / ١٤٦١١ / ١٤٧٥٩

ولكن إذا كان ما سألت عنه برضا جميع الأبناء فإنه لا بأس بذلك.

وتمكنك مراجعة الفتوى رقم:

٣٤٥٦٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>