للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هدية صاحب المال الحرام أو المختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا

أود أن أسألكم عن حكم قبول هدية من شخص اختلط ماله بفوائد البنوك، علما بأن هذه الهدية هي عبارة عن شرائط إسلامية لأحد الدعاة، وهو أتى بها من السعودية أثناء الحج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم قبول الهدية من صاحب المال الحرام أو المختلط في الفتوى رقم: ٣٢٥٢٦ والفتوى رقم: ٦٨٨٠.

ولا أثر لكون الهداية شرائط إسلامية أو غيرها، فالمهم أن يكون المال حلالاً والهدية مباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>