للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خصت ابنها الأكبر دون إخوته بعقار ثم تراجعت بعد موته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لديها أبناء ولديها عقار.. وهبته كله لابنها الأكبر، توفي الابن فتراجعت عن هبتها، فما هو حكم الشرع في هذه الهبة، وهل لها الحق في تراجعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأم وهبت العقار لأبنها الأكبر، وفضلته في هذه العطية دون مسوغ شرعي، فالهبة باطلة ويلزمها الرجوع في حياة الموهوب له أو بعد مماته لبطلان الهبة أصلاً.. وأما إذا كان هناك مسوغ شرعي فالهبة صحيحة إذا حازها الموهوب له قبل موته، وتعتبر بهذا الحوز تركة يرثها ورثته الموجودون عند موته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>