ـ[أريد تطليق زوجتي، وهي تطالبني بالمال الذي كانت تنفقه برضاها لحاجيات المنزل، وكانت تقول إننا زوجان مالها هو مالي، المشكلة هي عدم قدرتي على سداد هذا المال.
فهل لها الحق في ذلك، فأفيدوني أفادكم الله؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تنفق مالها في حاجيات المنزل على وجه التبرع، فلا يحق لها الرجوع عليك بشيء، ولا تطالبك بدين.
وإن لم تقصد التبرع، وإنما قصدت الرجوع عليك، فما أنفقته في شؤون النفقة الواجبة ونحوها دين عليك، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: ٣٩٣١٥، والفتوى رقم: ٣٤٧٧١.
وفي حال كون ما أنفقته ديناً عليك وعجزت عن أدائه فلا يحق لها أن تطالبك بسداده قبل القدرة على ذلك، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:٢٨٠} .
مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً إلى آخر الحالات المذكورة، وذلك في الفتوى رقم: ١٢٩٦٣.