للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استفادة الأولاد من مال والدهم التي ميز بها في العطية]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي أعطى لأحد أبنائه ثروة أكبر من إخوته وهذا الابن استثمر الثروة ولها عائد ويوزع هذا العائد على أبنائه المتزوجين (الأحفاد) فما حكم الشرع في هذا العائد؟ مع العلم بأن هناك خلطاً في الصرف على الأحفاد بين معاش والدهم وعائد الثروة المشتبه فيها.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتاوى التالية:

٥٣٤٨، ٦٢٤٢، ٣٣٣٤٨ أن الراجح من أقوال العلماء هو أن التفضيل بين الأبناء في العطية حرام.

أما عن استفادة الأحفاد من أموال والدهم المذكور، فإنه لا بأس بذلك، حيث يمكن أن يعتبروا ما يعطيهم والدهم من أمواله الأخرى غير العطية، كما يمكن أن يعتبروها من العطية التي تقابل ما أعطاه الجد لبقية أبنائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>