للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التبرع بالكفن على الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التصدق بالكفن على ميت في كلتا الحالتين؟

١- في حالة ما إذا كان الميت فقيرا.

٢- في حالة ما إذا كان الميت ميسور الحال.

هل يوجد في هذه المسألة خلاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التبرع بالكفن على الميت من المستحبات، وقد يكون من الواجبات، وذلك فيما إذا لم يترك الميت ما يُشترى به كفن.

ويستوي في التبرع بالكفن الفقير والغني، فإذا تبرع به على فقير سمي صدقة، وإذا تبرع به على الغني سمي هبة، أو هدية.

ولا نعلم في ذلك خلافاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>