للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العدل في العطية ووفاء الوالدين بوعدهما لولدهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند زواج ابنتي الطالبة بالسنة النهائية بالكلية قررت مساعدتها بنصف ثمن الشقة التمليك، مضي عام ونصف على زواجها وكان جملة ما دفعته ٩٠ بواقع ألف جنيه شهريا وأقساط نصف سنوية قدرها ١٢ ألف جنيه وباقي ٢٥ ألف جنيه (ألف جنيه شهريا وقسط أول يناير بـ ١٢ ألف جنيه) ، وزوجها يدفع ألف جنيه شهريا من وقت ما أخذنا الشقة وعليه آخر قسط كبير في يونيو ١٢ ألف جنيه تم توظيف ابنتي بمرتب ١٥٠٠ جنيه بمصنع والدها فقرر والدها أن عليها تحمل القسط الشهري ألا وهو الألف جنيه علي أن ندفع لها القسط الكبير ١٢ ألف جنيه، فهل نحن مخطئون هل نكون نكثنا عهدنا معها، أم من واقع الذمة المالية الخاصة بها من حقنا أن نطلب منها هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي جواب هذا السؤال مسألتان:

الأولى: حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وهي مسألة فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: ٦٢٤٢ , وانتهينا إلى أنه لا يجوز تخصيص بعض الأبناء بالعطية إلا لمسوغ شرعي.

المسألة الثانية: وحيث وقع العدل بين الأولاد أو كان هنالك تفضيل لهذه البنت بسبب يسوغ ذلك شرعاً فالمطلوب من الأم الوفاء بوعدها تجاه ابنتها لعموم الأمر بالوفاء بالوعد لجميع الناس، ولا يؤثر في هذا أن صار للبنت كسب ومال. وراجعي في حكم الوفاء بالوعد وهل يلزم أو لا يلزم الفتوى رقم: ١٢٧٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>