للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم هبة المال للأولاد دون الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لي اولاد بنين وبنات توفيت الأم وتزوجت بغيرها وأريد أن أهب لأولادي شيئا من المال فهل يحق لي دون إعطاء الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من هذه الهبة لأولادك ذكوراً وإناثاً ولا يلزم إعطاء الزوجة معهم شيئاً، وانظر في شروط الهبة الفتوى رقم: ١٢٥٤٩، والفتوى رقم: ٦٢٤٢.

ومحلّ الجواز هنا إذا لم تقصد حرمان الزوجة من الميراث فإن كان قصدك ذلك لم يجز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>