ـ[أنا أعمل عند صاحب تجارة بيع قطع غيار السيارات وعندما يأتي الزبائن أقوم بقضاء حاجاتهم وعند دفع الحساب (ثمن السلع) يقومون بإعطائي مبلغا ماليا معتبرين ذلك من باب الشكر.سؤالي: ماهو حكم هذا المال؟ وكيف أتصرف إن صادفتني نفس التصرفات مع الزبائن هل أرد المال خاصة عندما يحلف بالله أن أمسك المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك قبول هذا المال ولو أقسم عليك الزبائن إلا إذا أذن لك صاحب العمل بذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٧٨٦٣، ٢٨٩٦٨، ١٤٣٤٨.