الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [١٠١ ن / أ] نصيبه في زمن [الخيار](١) بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيًا (٢)[موقوفة](٣) إن قلنا: الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا: الملك له، وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع (٤) العقد من أصله، [أو](٥) إن قلنا: من حينه، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [كما](٣) في زمن الخيار.
المسألة الرابعة: فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه (٦) للضرورة إلى وصوله إلى حقه، والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [٩٠ ق / أ] الشجرة فلا عبرة بها، وتسلم له ولا يلزمه بسببها (٧) شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب: أن كل من رجع بالأصل رجع بها، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول؛ حيث لا يرجع في الزوائد (٨) إلا برضاها، وفرقوا بفرقين (٩):
(١) استدراك من (ك). (٢) في (ن): "ثابتة". (٣) من (ك). (٤) وقعت في (ن) و (ق): "ويقع". (٥) سقطت من (ن) و (ق). (٦) أي: يرفع العقد من حينه. (٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "تسلم". (٨) في (ق): "الزائد". (٩) في (ن): "الفرقين".