الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب (١) العبد (٢) إذا فسخت (٣) قبل القبض فهي
للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.
الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء (٤) الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [٨٩ ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.
الخامسة (٦): إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان](٧)، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني (٨) عن أبي (٩) بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:
الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا (١٠): ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (١١)، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.
(١) وقعت في (ن): "وليست". (٢) في (ن): "الجارية". (٣) في (ق): "فسخ". (٤) في (ق): "وحكي". (٥) وقعت في (ن): "فمن". (٦) في (ن): "المسألة الثانية". (٧) من (ك). (٨) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله. (٩) وقعت في (ن): "ابن". (١٠) في (ق): "إن قلنا به". (١١) فى (ق): "القيم".