هو يعتبر (١) لعدم جريان الملك فيه [إدخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في "الوسيط"] (٢) وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن (٣) هذا السؤال مع عدم تعرضه إلى هذه المسألة (٤) بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله [وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله](٥) بالإضافة إلى حينه، قال ابن الرفعة: وبهذا ينقطع السؤال، فهذا الجواب لا يظهر مع [أن](٦) قول الغزالي في غاية الإشكال، ولا ينبغي أن يجري على ظاهره بل ينبغي بتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد (٧)، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: من حينه، وثالثها: إن كان قبل القبض فمن أصله، وذكر الغزالي في كتاب الصداق: أن فسخ البيع بعيب من أصله وليس بمستقيم، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع، فوجد به عيبًا ففسخ، والأصح: أنه رفع من أصله، ويتبين أنه لا ملك، ويسترد بدله سليمًا، ويرتد (٨) العتق في الكتابة لذلك، بخلاف الخلع على عين (٩) ....................
(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "مبين". (٢) ما بين المعقوفتين من (ن). (٣) في (ق): "في". (٤) وقعت في (ن) و (ق): "النسبة". (٥) ما بين المعقوفتين من (ق). (٦) من (ك). (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "رفع الأصل في العقد". (٨) في (ن): "ويرد". (٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "غير".