- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال:[بل](١) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (٢).
- بعت بأشياء (٣)، وقال:[بل](١) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع](٤).
- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (٥) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم
= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة. (١) من (ن). (٢) أي قول الذي نفاه. (٣) في (ق): "الأشياء". (٤) في (ق): "المشتري". (٥) في (ن): "في". (٦) هنا قال ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٨٩): "قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".