لا يجزئ بخلاف (١)[أصبع غيره الخشنة](٢) فإنها تجزئ قطعاً.
- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا](٣) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [٧٣ ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوماً بها لئلا يتحد المحكوم به و](٤)[المحكوم](٥) عليه (٦).
- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.
وأما الموجب والقابل فمن فروعه:
- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.
ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.
- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.
- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى](٧) بالمنع.
- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافاً لأبي يحيى البلخي.
(١) في (ن): "خلاف". (٢) من (ن). (٣) في (ق): "أو". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، ووقع في (ق): "المحرم المحكوم عليه ... "، والتصويب من (س). (٥) من (ن). (٦) أي: فلا تكون محكوماً بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه. (٧) سقطت من (ن).