قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه، وهو منتف قبل البعثة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة، وفسرنا توقف الشيخ به (١).
فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أم (٢) شرعي؟ قلت: هو عقلي لا شرعي.
بقي (مما ننبه)(٣) عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد، فإنه حكى في "المحصول" قول الوقف، ثم قال:"هذا الوقف تارة يُفسَّر: بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا بل قطعًا بعدم الحكم. وتارةً: بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإنْ كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر"(٤). انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه (٥).
فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك؟
قلت: الظاهر أنه اتبع (٦) صاحب "الحاصل"، حيث
(١) أي: بانتفاء الحكم. (٢) في (ص): "أو". (٣) في (ت): "ما يُنَبَّه". (٤) المحصول ١/ ق ١/ ٢١٠. (٥) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسِّر الوقف بعدم الحكم، مع أنَّ الإمام ذكر معنيين للوقف ولم يختر أحدهما. (٦) في (ص): "تبع".