قال:(وقيل: يُوجب السببَ دون الشرط. وقيل: لا فيهما).
عرفتَ المذهب المختار، وقال قوم: يُوجب السبب، ولا يُوجب الشرط، سواء كان شرطًا شرعيًا: كالوضوء للصلاة، أو عقليًا: كترك ضد الواجب، أو عاديًا: كغسل جزء من الرأس لغَسْل الوجه.
وقيل: لا يوجبه مطلقًا. هذه المذاهب التي حكاها المصنف.
وفي المسألة مذهب رابع ارتضاه إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب أنَّ وجوب الشيء مطلقًا يوجب الشرط الشرعي دون العقلي والعادي (١)(٢).
قال:(لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضًا كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).
لما اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفًا في عدم إيجاب الشرط - ردّ عليهما بالدليل المذكور (٣).
(١) في (ص): "أو العادي". (٢) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ١٩٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، بيان المختصر ١/ ٣٦٩، البرهان ١/ ٢٥٧، نهاية السول ١/ ١٩٧، السراج الوهاج ١/ ١٦٣، شرح الكوكب ١/ ٣٥٩. (٣) قال الإسنوي عن دليل المصنف هذا: "هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى". نهاية السول ١/ ٢٠٥.