احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية)(١).
وقولنا:"مع قيام المانع" احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة (٢).
وقول المصنف:"على خلاف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع.
وقوله:"لعذر"(٣) يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.
وقوله:"كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح (٤)، و (٥) مَنْ يفسر (٦) الرخصة باليسر يكون (٧) الحلُّ مطابقًا بغير تسمح (٨).
(١) في (ص): "لأنَّه فاعله كله": "لأنَّه فاعله بدله". وكلاهما تحريفه. (٢) لأنَّه لم يقم عليها دليل من شريعتنا يُثبتها فيكون رفعُها بعد ذلك رخصة، بل رفعتها شريعتنا ابتداء، فهذا نسخ لا ترخيص. وانظر نهاية الوصول ٢/ ٦٩٣. (٣) في نهاية السول ١/ ١٢١: يعني: المشقة والحاجة. (٤) أي: عهد للمصنف مثل هذا التسمح والتساهل. (٥) سقطت الواو من (ص). (٦) في (ص): "تفسير". وهو خطأ. (٧) في (ص): "بالتيسير فيكون". وهو خطأ. (٨) المعنى: أنَّ الحل هو أثر الحكم، أي: هو الفعل المتعلِّق بالحكم، واليسر هو الفعل =