وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (٢)، وهو مُطَّرِدٌ (٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (٤)، فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية (٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (٦)(٧).
والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.
واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا
(١) المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٣. (٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر". وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١. (٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق". (٤) في (غ): "عليته". (٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "في السببية". (٦) سقطت من (ص)، و (ك)، وفي (ت): "فيه". (٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".