كالكون (١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.
والضدان: يجوز [النهي](٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (٦): لا تفعل كذا (٧) أو تفعل كذا (٨)(بإسقاط لا)(٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}(١١).
وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.
(١) في (ص): "كاللون". وهو خطأ. (٢) هذه الكلمة لم ترد في أي مخطوطة، لكنها وردت في المطبوعة ١/ ٣٧، وأثبتها لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بها. (٣) في (غ): "جمعًا". (٤) في (ت): "جمعًا". (٥) سقطت من (ص). (٦) سقطت من (ت)، و (ص). (٧) سقطت من (ص). (٨) سقطت من (ت). (٩) في (ص): "بإسقاط أو كذا". وهو خطأ. (١٠) أي: هو في النهي عن كل منهما أظهر. (١١) سورة الإنسان: ٢٤.