هذا سؤال ثانٍ: وهو أنّ الحد غير جامع، والحد يجب أنْ يكون جامعًا لجميع أفراد المحدود، مانعًا مِنْ دخول غيره فيه، فمتى خرج منه شيء، أو دخل فيه غيره فسد (٥).
والمراد بالدلوك: زوال الشمس، هذا هو الصحيح. وقيل: غروبها (٦).
وكل منهما مُوجب لصلاة.
وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة، والمراد أنَّ هذه الخمسة أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد.
(١) أي: كون الدلوك سببًا لوجوب الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤. (٢) أي: كون النجاسة مانعة من الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤. (٣) أي: الصحة والبطلان في قولنا: البيع صحيح أو باطل. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤. (٤) في (ص): "عنها". وهو خطأ؛ لأنَّ الضمير يعود على الحد وهو مذكر. (٥) في (ص): "فيفسد". وهو خطأ. (٦) قال ابن عطية: الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكًا؛ لأنها في حالة ميل. تفسير القرطبي ١٠/ ٣٠٤، وانظر: زاد المسير ٥/ ٧٢، تفسير ابن كثير ٣/ ٥٣، فتح القدير ٣/ ٢٥٠.