ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه (لا بد للأصولي) (١) من تصور الأحكام (٢).
والكتب السبعة: منها الأربعة التي قدمها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، لكلٍّ منها كتاب.
والخامس: الأدلة المختلف فيها.
وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنتها المعرفة الأولى مِنْ أصول الفقه.
والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.
والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.
وهذا جملة أصول الفقه.
(أما المقدمة: ففي الأحكام، ومتعلقاتها، وفيها بابان: )
لما كانت مُتَعَلِّقات الأحكام يُحتاج إليها ذَكَرها معها، وإن لم يُبَيِّن فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.
(١) في (ص): "لا بد لكل أصولي".(٢) لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أولًا من تصور الأحكام، ثم الحكم عليها بالإثبات أو النفي، ونحوهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute