وأما القول الثاني وهو أنَّ على الحكم أمارة فقط، فهو قول أكثر الفقهاء؛ كالأئمة الأربعة (٢) وكثير من المتكلمين (٣).
وهؤلاء اختلفوا:
فمن قائل: إنّ المجتهد غير مكلّف بإصابته؛ لخفائه وغموضه، وإنما هو مكلف بما غلب على ظنّه، فهو وإن أخطأ على تقديرِ عَدَمِ إصابتِهِ، لكنَّه معذورٌ مأجور، وهو منسوبٌ إلى الشافعي - رضي الله عنه - (٤) " (٥).
وعلى هذا فعلام يؤجر المخطئ؟ فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: وهو اختيار المزني، وظاهر النّص أنَّه يُؤْجَر على القصد إلى الصواب ولا يُؤْجَر على (٦) الاجتهاد؛ لأنّه أفضى به إلى الخطأ، فكأنّه لم يسلك الطريق المأمور به (٧).
(١) ينظر: المصدران نفسهما. (٢) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٣/ ٤٩، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٨٤٩. (٣) كابن فورك، والأستاذ أبي إسحاق. ينظر رأيهما في التبصرة: ص ٤٩٨، وشرح اللمع: ٢/ ١٠٤٨. (٤) ونسبه الصفي الهندي إلى أبي حنيفة أيضًا. ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٤٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٤٩. (٥) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٤٧ - ٣٤٤٩. (٦) في (غ): عند. (٧) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤٧٨: ". . . وعلام يؤجر المخطئ؟ فيه وجهان عن أبي إسحاق: أحدهما: وهو ظاهر النص، واختيار المزني رحمه الله: أنه =