الهندي (١) والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود (٢).
فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها (٣) بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.
قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا (٤).
ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري (٥) مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل (٦).
وخامسها: المعلل بالبسيطة (٧) مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو
(١) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٤٩. (٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٧. (٣) في (ت): وبغيرها. (٤) ينظر الاعتراض والإجابة عنه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٥١. (٥) في (ت): العدمي. (٦) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٧١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٧، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٢٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٢، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨١٢، وشرح العبري: ص ٦٤٥، ومعراج المنهاج: ٢/ ٢٧٣، والسراج الوهاج شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٤٨. (٧) عبر عنها الإمام بالمفردة بدل البسيطة. المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٨.