إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن (١) لعدم القائل بالفصل وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيّم أحق بنفسها من وليها"(٢) يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.
الحادي عشر: الخبر المذكور مع (٣) لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه"(٤) على (٥) من روى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (٦) من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ (٧) العلّة
= ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨ في النكاح (٩) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١٤) رقم (١١٠٢)، وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة في النكاح ٤٨٣٧، ٤٧٥٠، والدارقطني: ٣/ ٢٢١ رقم (١٠) والحاكم في المستدرك: ٢/ ١٦٨ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/ ١٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي. (١) في (ت): بالأول. (٢) بقية الحديث: "والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". أخرجه مسلم في صحيحه: ص ٥٥٨ كتاب النكاح (١٦) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٩) رقم (٦٦/ ١٤٢١). (٣) في (ت): من لفظ. (٤) سبق تخريجه. (٥) (على) ليس في (ت). (٦) أخرجه مسلم في صحيحه: ص ٧٢٣ في كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٨) رقم (٢٥/ ١٧٤٤). (٧) (أنّ) ليس في (ت).