والمناصب، وكلا التأويلين على أنَّه ليس المراد اختلافهم في الحلال والحرام.
قال والدي أيده الله: والقرآن دالٌ (١) على أنّ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، قال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} (٢) وقال تعالى: {فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ}(٣) وكذا (٤) السنة قال - صلى الله عليه وسلم - "إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم"(٥)، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.
والاختلاف على ثلاثة أقسام:
أحدها: في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنَّه بدعة وضلال.
والثاني: في الآراء والحروب، وهو حرام أيضًا لما فيه من تضييع المصالح.
= في بخارى سنة (٤٠٣ هـ). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ٤/ ٣٣٣، وطبقات الشافعية لابن هداية الله: ص ١٢٠، والرسالة المستطرفة: ص ٤٤، والأعلام للزركلي: ٢/ ٢٥٣. (١) في (غ): ذاك. (٢) سورة هود من الآية ١١٨ - ١١٩. (٣) سورة البقرة من الآية ٢٥٣. (٤) في (غ): وكذلك. (٥) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرْتُكم به من أمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا". المسند: ٢/ ٥٠٩ رقم (١٠٦١٥).