عليه الصلاة والسلام:"الخلافة مِنْ بعدي ثلاثون سنّة ثم تصير مُلْكًا عَضُوضًا (١) "(٢) وكانت مدة الأربعة هذه، كذا قيل. والصحيح أن المُكَمِّل لهذه المدة (٣) الحسن بن علي رضي الله عنهم، وكانت مدة خلافته ستة أشهر بها تكملت الثلاثون، ولكن الحسن - رضي الله عنه - لم تتسع مُهْلَتُه، ولم تبرز أوامره، ولا عُرِفت طريقتُه؛ لقلة المدة.
وذهب بعضهم إلى أنَّ إجماع الشيخين وحدهما حجة (٤)؛ لقوله عليه
(١) أي: يُصيب الرعيَّةَ فيه عَسْفٌ وظلم، كأنهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوض: من أبنية المبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥٣، لسان العرب ٧/ ١٩١, مادة (عضض). (٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٠ - ٢٢١. وأبو داود في السنن ٥/ ٣٦ - ٣٧، كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم ٤٦٤٦، ٤٦٤٧. والترمذي في السنن ٤/ ٤٣٦، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، رقم ٢٢٢٦، وقال: حديث حسن. والحاكم في المستدرك ٣/ ١٤٥، كتاب معرفة الصحابة. وفضائل الصحابة للإمام أحمد، حديث رقم ٧٨٩، ١٠٢٧. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١١٦٩: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء. (٣) في (ت): "العدة". (٤) قال ابن بدران رحمه الله: "ونُقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ"، وحديث: "اقتدوا باللذَيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" ولو لم تقم الحجة بقولهم - لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق". انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢. وانظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٤٨، الإحكام ١/ ٢٤٩.