والنَّجْش (١)، وبيع حاضر لباد (٢). وغير ذلك. وقوله: قضى بالشاهد واليمين (٣)، والشفعة (٤) فيما لم يُقسم (٥).
فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبار، وإنما حكوا المعنى" (٦).
= على تسليمه، فيدخل في بيوع الغَرَر. وثانيهما: أن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج، أي: أن يبيع بثمنٍ إلى أن يلد ولد الناقة. فيقول مثلًا: بعتُك هذه الدار بثمن عشرة آلاف دينار إلى أن يلد ولد الناقة؛ فيعلِّق البيع بذلك لأجل. والمنع في هذه الصورة لأجل الجهالة في الأجل. انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٤، فتح الباري ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٨. (١) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْش". انظر: صحيح البخاري ٢/ ٧٥٣، كتاب البيوع، باب النجش، رقم ٢٠٣٥. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم ١٥١٦. والنجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغبٍ فيها ليغرَّ غيرَه. انظر: روضة الطالبين ٣/ ٨١ - ٨٢، نهاية المحتاج ٣/ ٤٥٣. (٢) أخرجه البخاري ٢/ ٧٥٢، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم ٢٠٣٣. ومسلم ٣/ ١١٥٧، في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم ١٥٢٠ - ١٥٢٣. وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بَلَديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالًا. وسبب التحريم: التضييق على الناس. انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، فتح الباري ٤/ ٣٧٢. (٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٣٣٧، في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم ١٧١٢. (٤) عبارة "القواطع": "وقضى بالشفعة". (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر: القواطع ٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠، مع تصرف واختصار يسيرين.