مع الخلاف (١). والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة (٢).
وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح (٣)، كقوله عليه السلام:"الماء من الماء"(٤)، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله عليه السلام:"إذا التقى الختانان"(٥)، وبقي أصله: وهو وجوب
(١) هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي، رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٥١٠. (٢) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٩، الحاصل ٢/ ٦٦٤، التحصيل ٢/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٥٩٦، السراج الوهاج ٢/ ٦٧٥، مناهج العقول ٢/ ١٨٨، المحلي على الجمع ٢/ ٨١، الإحكام ٣/ ١٦٥، المعتمد ١/ ٤٠٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ٥٥، شرح التنقيح ص ٣١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠، نشر البنود ١/ ٢٩٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، المسودة ص ٢٢١، مختصر ابن اللحام ص ١٣٩. (٣) أي: جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ الأصل - واضح؛ لأن نسخه لا يصير نقضًا على الغرض من حكم الأصل، كما هو في مفهوم الموافقة. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٢. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٢. ومسلم ١/ ٢٦٩، في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، رقم ٣٤٣. والترمذي ١/ ١٨٦، في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، رقم ١١٢. وأبو داود ١/ ١٤٨، في كتاب الطهارة، باب في الإكسال، رقم ٢١٧. وابن ماجه ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، رقم ٦٠٧. والنسائي ١/ ١١٥، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، رقم ١٩٩. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٢، كتاب الوضوء، باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء، رقم ٢٢٥. (٥) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٣ - ١٦٤. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ١٣٤.