تُؤْمَرُ} {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (١)، فنسخ قَبْله. قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: امتثل: فإنه قطع فَأَوْصَلَ (٢). قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يُؤمر ويُنهى. قلنا: يجوز للابتلاء).
استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام، قالوا: وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نَسَخ ذلك قبل الفعل.
أما أنه أَمَره بالذبح - فلثلاثة أوجه:
أحدها: قول ولده: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}(٣)، جوابًا لقوله:{يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}(٤)، فإن قوله؛ {مَا تُؤْمَرُ} لا بد وأن يعود إلى شيء، وليس ثَمَّ غير {أَنِّي أَذْبَحُكَ}؛ فوجب صَرْفه إليه.
والثاني: قوله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} - يدل (٥) على أن المأمور به هو الذبح؛ لأن مقدِّمات الذبح لا تُوصف بذلك.
(١) سورة الصافات: الآيتان ١٠٦، ١٠٧. وفي (غ): {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}. (٢) في نهاية السول ٢/ ٥٦٢، والسراج الوهاج ٢/ ٦٥٤، ومناهج العقول ٢/ ١٧٣: "فوصل". (٣) سورة الصافات: الآية ١٠٢. (٤) سورة الصافات: الآية ١٠٢. (٥) في (غ): "فدل".