قيل: يوجب التأخير (١) عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب الفور. قيل: لو كانت مُعَيَّنةً لما عنفهم (٢). قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل:{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ}(٣)، فنقض ابن الزبعرى بالملائكة، والمسيح، فنزل:{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ}(٤) الآية. قيل:{مَا} لا تتناولهم، وإنْ سُلِّم لكن خُصُّوا بالعقل. وأجيب: بقوله: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا}(٥)، وأن عدم رضاهم لا يُعْرف إلا بالنقل).
احتج على المذهب المختار بأدلة ثلاثة: أولها مطلق، أي: يدل على جواز التأخير مطلقًا (٦). والآخران مُقَيَّدان: أحدهما يدل على جواز التأخير (في صورة النكرة، والآخر في صورة العام.
الدليل الأول الدال على جواز التأخير) (٧) مطلقًا: قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (٨)، و"ثم" في اللغة للتراخي، أي: والله أعلم: علينا بيانه بعد القراءة.
(١) في (ت)، و (غ): "التأخر". (٢) في (ت): "لما عنفهم الله". (٣) سورة الأنبياء: الآية ٩٨. (٤) سورة الأنبياء: الآية ١٠١. (٥) سورة الشمس: الآية ٥. (٦) أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر، وما ليس له ظاهر. انظر: نهاية السول ٢/ ٥٣٣. (٧) سقطت من (غ). (٨) سورة القيامة: الآيتان ١٨، ١٩.