وكذلك قال الغزالي في "المنخول"(١). وقال في "مختصر التقريب والإرشاد": "نُقِل المذهبان جميعًا عنه"(٢).
واعلم أن الذي صَحَّ من مذهب الشافعي - رضي الله عنه - موافقة الجمهور، خلاف ما ذكره (٣) إمام الحرمين. قال الإمام في كتابه الموضوع في "مناقب الشافعي" رحمه الله: "ومعاذ الله أن يصح هذا النقل عنه (٤)، وكيف وكثيرٌ من الآيات نزلت في أسباب خاصة، ثم لم يقل الشافعي رحمه الله بأنها (٥) مقصورةٌ على تلك الأسباب! قال: والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه (٦) أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة - لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابًا عنه، وإلا تأخَّر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك، وقال: دلالته على سبب النزول أضعف، وحَكَم بأن الرجلَ لا يلحقه ولدُ أَمَتِهِ وإنْ وطئها ما لم يُقِر بالولد، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر" (٧) إنما ورد في أَمَةٍ، والقصة مشهورة في قضية (٨) عبد بن زَمْعة،
(١) لم يعز الغزالي للشافعي رضي الله عنه في "المنخول". انظره ص ١٥١. (٢) انظر: التلخيص ٢/ ١٥٤. (٣) في (ت): "ما ذكر". (٤) سقطت من (ص). (٥) في (ص): "إنها". (٦) سقطت من (ت)، و (غ). (٧) أخرجه البخاري ٢/ ٧٢٤، في البيوع، باب تفسير المُشَبَّهات، رقم ١٩٤٨. ومسلم ٢/ ١٠٨٠، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقِّي الشبهات، رقم ١٤٥٧. (٨) في (ت)، و (غ): "قصة".