وإما أن يكون عامًا في غير ما سئل عنه، كقوله عليه السلام حين سئل عن التوضؤ بماء البحر:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(١)(٢). وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ما سئل عنه، وإلى غيره من غير خلاف (٣).
وأما القسم الأول: فقد جعلوه من محل الخلاف، الذي سنستقصي (٤) القول فيه إنْ شاء الله تعالى. وقال والدي أيده الله تعالى: الذي يتجه القَطْعُ بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى
(١) فقوله: "الحل ميتته" عام في غير ما سئل عنه. (٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢، في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم ١٢، وانظر ٢/ ٤٩٥. وأحمد في المسند ٢/ ٣٦١. وأبو داود ١/ ٦٤، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم ٨٣. والترمذي ١/ ١٠٠ - ١٠١، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم ٦٩، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ٥٠، في كتاب الطهارة، باب ماء البحر، رقم ٥٩. وابن ماجه ١/ ١٣٦، في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم ٣٨٦. وقد أخرج الحاكم الشطر الأول من الحديث عن ابن عباس قال: "سُئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم شواهد لرواية مالك رضي الله عنه، وذكر أن هذا الحديث أصل صَدَّر به مالك كتابه "الموطأ"، وتداوله فقهاء الإسلام - رضي الله عنهم - من عصره إلى وقتنا هذا. انظر: المستدرك ١/ ١٤٠ - ١٤٢. (٣) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٤٣، البحر المحيط ٤/ ٢٧٤. (٤) في (ص): "سيستقصى".