قال:(وبالقياس، ومَنَع أبو عليٍ، وشَرَط ابن أبان التخصيص، والكرخي بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجةُ الإسلام أرجحَ الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين).
البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.
أي: بقياسِ نصٍّ خاصٍّ، كذا صرح به الغزالي (٣).
وقوله:"و (٤) بالقياس" معطوف على قوله: "بخبر الواحد"، أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة (٥) المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في هذه المسألة على مذاهب:
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٣، ١٤٦ - ١٤٧. (٢) انظر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٣١، الحاصل ١/ ٥٦١، التحصيل ١/ ٣٩٠، نهاية الوصول ٤/ ١٦٢٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠، القواطع ١/ ١٨٥، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٣/ ٣٢٢ (٢/ ١١٤)، نهاية السول ٢/ ٤٥٩، السراج الوهاج ١/ ٥٦٨، مناهج العقول ٢/ ١٢٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٢، المحلي على الجمع ٢/ ٢٧، شرح التنقيح ص ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح الكوكب ٣/ ٣٥٩، المسودة ص ١١٩، العدة ٢/ ٥٥٠. (٣) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٠ (٢/ ١٢٢). (٤) سقطت الواو من (ت)، و (ص). (٥) سقطت من (غ)، و (ك).